المادة 189 من مدونة السير 116/14، المادة 189 من المواد التي تهتم بها المملكة المغربية والتي تتعلق بخصوص الإضاءة في السيارات والتي يجب على كافة السائقين الاهتمام بهذه المادة، حتى تسير السيارة في أوقات الليل بيسر بدون مخالفات ودفع غرامة مالية وحجز السيارة، لأن الإضاءة جزء مهم في السيارة، ومن خلال موقع ملهم نت سوف نوضح بتفصيل عن المادة 189 من مدونة السير 116/14.
المادة 189 من مدونة السير 116/14
تعتبر المادة 189 واحدة من مدونات السير التي عملتها المملكة المغربية والتي تهتم بشكل كبير في أمور السير والمواصلات، حيث نجد بعض السيارات تسير في أوقات متأخرة باليل بأنها لا تحمل أضواء كافية للسير أو بأحرف أنها غير موجودة في السيارة، وهنا جاءت هذه المادة للأشخاص المخالفين الذين يقودن قيادة السيارة بدون إضاءة كاملة، حيث وضعت المملكة بعض الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفرض عقوبات على جميع أصحاب السيارات ودفع غرامة مالية، لذلك فلابد من أصحاب السيارات الحرص الشديد في هذه الأمور حتى لا يقع أي حوادث مختلفة.
مدونة السير 116 14 PDF
يعد مدونة السير 116 14 من المخالفات من الدرجة الثالثة لقانون السير المغربي، حيث جاءت هذه المدونة لأصحاب السيارات المخالفين في قيادة السير بدون إضاءة كاملة، بحيث يتم دفع غرامة مالية نحو 300 درهم، وقالت السلطات المغربية أن هذه القوانين ظهرت بعد ما تبين بعض الأشخاص الذين يقودون السيارة في وقت متأخر ليس لديهم إضاءة كاملة أو غير موجودة نهائياً، وصرحت بأنها تخالف أي شخص يخالف سير المرور، ويجب احترام السير بإضاءة كاملة حتى لا تتعاقب بأي شكل من الأشكال، لذلك سوف نوفر لكم رابط ملف بي ديف اف لتحميل مدونة السير.
- تحميل مدونة السير 116 14 PDF: من هنا.
نص المادة 189 من مدونة السير 116/14
جاء نص المادة 189 من مدونة السير التي وضعته المملكة المغربية لصالح أصحاب السيارات التي تتعلق بالأضواء في السيارات، وجاءت هذه المادة بفرض عقوبات في حق صاحب السيارة المخالف الذي لا يرغب في التزام في وضع إضاءة كافية في السيارة، وسوف يتم تسجيل مخالفة على السائق، حتى لا يكررها مرة أخرى وسوف يتم دفع غرامة مالية وعقوبة أخرى، حفاظاً على أرواح الناس من الحوادث في الأيام القادمة.
بشكل عام نؤكد أن هذه المواد التي وضعتها الحكومة المغربية لصالح أصحاب مركبات السيارات وذلك من أجل قيادة سير بشكل السليم، لكن في حال تبين لا يوجد إضاءة نهائياً سيتم معاقبته حسب مادة 189.